السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
422
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
1 - مسّ المحدث الدَّراهم والدَّنانير التي عليها كتابة القرآن : ذهب جمع من فقهاء الإماميّة ، والحنفيّة ، وفي وجه عند الحنابلة : إلى حرمة مسّ المحدِث والجنب الدراهم المكتوب عليها شيء من القرآن « 1 » ، والمراد منها حرمة مسّ الكتابة التي اتفقوا فيها على حكم الحرمة « 2 » . وذهب بعض الإماميّة ، وهو قول المالكيّة ، والأصحّ عند الشافعيّة ، وفي وجه لدى الحنابلة : إلى عدم المنع منه ، واحتمل أن يكون الوجه في ذلك سلب اسم المصحف أو الكتاب عنها ، أو لزوم الحرج بلزوم تجنّب ذلك « 3 » . 2 - استصحاب الدراهم التي عليها اسم الله تعالى عند التخلّي : ذهب بعض الإماميّة إلى كراهة استصحاب الدرهم الأبيض غير المصرور « 4 » عند التخلّي « 5 » ؛ لما روي عن الإمام محمد الباقر عليه السلام : أنّه كره أن يدخل الخلاء ومعه درهم أبيض ، إلّا أن يكون مصروراً « 6 » ، وقيّد بعضهم الرواية بما إذا كان على الدرهم اسم الله تعالى « 7 » ، فيما عمّم بعضهم الكراهة إلى مطلق الدرهم الذي عليه اسم الله تعالى أو محترم آخر « 8 » . وكذلك كره جمهور فقهاء المذاهب ( الحنفيّة ، والمالكيّة ، والشافعيّة ) دخول الخلاء مع حمل الدراهم المكتوب عليها اسم الله تعالى ، أو شيء من القرآن ، واستثنى الحنفيّة من ذلك أن يتّخذ الشخص لنفسه مَبالًا طاهراً في مكان طاهر ، فإنّه لا يكره حينئذٍ حمل الدراهم ، كما استثنى المالكيّة من ذلك أن تكون الدراهم مستورة ، أو خاف عليها الضياع ، فيما اختلفت أقوال الحنابلة بين الكراهة ونفي البأس « 9 » .
--> ( 1 ) تحرير الأحكام 1 : 85 . وانظر : بدائع الصنائع 1 : 37 . الفتاوى الهندية 1 : 339 . المغني 1 : 148 . الأحكام السلطانية ( أبو يعلى ) : 180 . ( 2 ) المعتبر 1 : 187 - 188 . منتهى المطلب 2 : 220 . الحدائق الناضرة 3 : 47 . الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 2 : 584 . ( 3 ) ذكرى الشيعة 1 : 265 - 266 . حاشية الدسوقي 1 : 125 . المجموع 2 : 70 - 71 . مغني المحتاج 1 : 38 . المغني 1 : 148 . الأحكام السلطانية ( أبو يعلى ) : 180 . ( 4 ) أي غير موضوع في صرّة ، وغير مستور . ( 5 ) جواهر الكلام 2 : 75 . العروة الوثقى 1 : 329 . ( 6 ) وسائل الشيعة 1 : 332 ، ب 17 من أحكام الخلوة ، ح 7 . ( 7 ) الهداية : 78 . الحدائق الناضرة 2 : 76 . ( 8 ) العروة الوثقى 1 : 329 . ( 9 ) الفتاوى الهندية 5 : 323 . حاشية الدسوقي 1 : 107 . أسنى المطالب 1 : 46 . كشّاف القناع 1 : 59 .